وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال (١) : «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» (٢).
وعن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : «لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» (٣).
وعن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشتكى عينيه فنعت (٤) له كحل يعجن بالخمر ، فقال : «[هو] (٥) خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّا فليكتحل به» (٦).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في نزح البئر من صبّ الخمر فيه ، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها أيضا إن شاء الله.
وهذه الأخبار وإن كان جملة منها مخصوصة بالخمر أو واردة فيها وفي النبيذ أو في خصوص النبيذ لكن يمكن الاستشهاد لعموم المدّعى بالجميع ، لعدم
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وقال». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٧٢ من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، والباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فبعث» بدل «فنعت». والمثبت من المصدر.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٥.