القول بالفصل ، كما ادّعاه بعض (١) ، بل يمكن الاستدلال له بجميع الأخبار الدالّة على نجاسة الخمر بدعوى كونها اسما للأعمّ ، كما استظهره في الحدائق (٢) عن جملة من اللغويّين.
ويشهد له جملة من الأخبار :
منها : رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر» (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر» (٤).
وعن عليّ بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) نحوها.
ورواية الحضرمي عمّن أخبره عن عليّ بن الحسين عليهالسلام : «الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل» (٦).
وعن تفسير العيّاشي عن عامر مثله ، إلّا أنّه قال : «الخمر من ستّة أشياء» و
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٦ : ٤.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ١١٥.
(٣) الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٥.
(٤) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.