لقرب عهده بالإسلام ، وعدم مخالطته مع المسلمين.
وهذا لا ينافي الإقرار بالرسالة المطلقة والتصديق الإجماليّ ، فلا يكون موجبا للكفر بلا شبهة.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ إنكار الضروريّ يوجب الكفر إن كان منافيا للاعتراف الإجماليّ أو كان موجبا لإنكار الرسالة في الجملة ، وإلّا فلا.
هذا إذا لم نقل بكون إنكار الضروريّ من حيث هو سببا مستقلّا للكفر ، كما صرّح به غير واحد من المتأخّرين ، واستظهر من عبائر غيرهم ممّن قيّده بما إذا لم يكن عن شبهة ، بل هذا ظاهر كلّ من قيّده بعدم احتمال الشبهة ، لأنّ إقحام كلمة الاحتمال دليل على إرادة كون الإنكار طريقا لتشخيص الموضوع ما لم يكن احتمال الجهل والاشتباه قائما في حقّه.
ويؤكّد هذا الظاهر تمثيلهم لمورد احتمال الشبهة بالفرض الأخير الذي نشأ إنكاره من الجهل الذي لا يطلق عليه الشبهة عرفا ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.
وأمّا على القول بالسببيّة ـ كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، بل ربما استظهر من المشهور ـ فلا بدّ في معرفة حكم جميع صور الإنكار بعد الفراغ من إثبات أصل السببيّة من النظر إلى ما تقتضيه أدلّتها من حيث الإطلاق والتقييد.
فنقول : ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالسببيّة أمور :
منها : أنّ الإسلام عرفا وشرعا عبارة عن التديّن بهذا الدين الخاصّ الذي يراد منه مجموع حدود شرعيّة منجّزة على العباد ، فمن خرج من ذلك ولم يتديّن