به كان كافرا غير مسلم ، سواء لم يتديّن به أصلا أو تديّن ببعضه دون بعض أيّ بعض كان.
وفيه : ما عرفت فيما سبق من أنّ المعتبر في الإسلام إنّما هو التديّن بجميع ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله إجمالا بمعنى الاعتراف بصحّتها وصدق النبيّ صلىاللهعليهوآله في جميع ما جاء به على سبيل الإجمال ، وأمّا التديّن بها تفصيلا فلا يعتبر في الإسلام قطعا ، فالإنكار التفصيلي ما لم يكن منافيا للتصديق الإجماليّ ـ بأن كان المنكر معترفا بخطئه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ لا يوجب الخروج ممّا يعتبر في الإسلام.
ومنها : الأخبار الدالّة على سببيّة إنكار حكم من الأحكام الشرعيّة للكفر.
مثل : صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام : من شهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان مؤمنا ، قال عليهالسلام : فأين فرائض الله؟» قال : وسمعته يقول : «كان عليّ عليهالسلام يقول : لو كان الإيمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام» قال : وقلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ عندنا قوما يقولون : إذا شهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فهو مؤمن ، قال : «فلم يضربون الحدّ ولم تقطع أيديهم؟ وما خلق الله عزوجل خلقا أكرم على الله عزوجل من مؤمن ، لأنّ الملائكة خدّام المؤمنين ، وأنّ جوار الله للمؤمنين ، وأنّ الجنّة للمؤمنين ، وأنّ الحور العين للمؤمنين» ثمّ قال : «فما بال من جحد الفرائض كان كافرا» (١).
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٣ (كتاب الإيمان والكفر ، باب ـ بدون عنوان ـ) ح ٢.