وفي مكاتبة عبد الرحيم القصير مع عبد الملك إلى أبي عبد الله عليهالسلام : «فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عزوجل عنها كان خارجا من الإيمان ساقطا عنه اسم الإيمان ، ثابتا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان ، ولا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، داخلا في الكفر» (١).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ، أم له مدّة وانقطاع؟ فقال : «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام ، وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفا أنّه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام ، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل» (٢).
وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا ، قال : «من قال للنواة : حصاة ، وللحصاة : إنّها نواة ، ودان به» (٣).
وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أنّ شيئا نهى الله عنه أنّ الله أمر به ونصبه دينا يتولّى عليه ، و [يزعم
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٧ ـ ٢٨ (كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه ، وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان) ح ١.
(٢) الكافي ٢ : ٢٨٥ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر) ح ٢٣.
(٣) الكافي ٢ : ٣٩٧ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الشرك) ح ١.