أنّه] يعبد الذي أمره ، وإنّما يعبد الشيطان» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه.
مثل : قوله عليهالسلام : «من شرب النبيذ على أنّه حلال خلّد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار» (٢).
ومثل ما دلّ على وجوب قتل من أفطر شهر رمضان (٣) أو شرب الخمر (٤) ، أو ترك الصلاة (٥) إذا نفوا الإثم عن أنفسهم.
ويتوجّه على الاستدلال بمثل الروايات ـ بعد الغضّ عمّا في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة ـ أنّ استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريّا أو غيره ، بل بعضها كالصريح في الإطلاق ، وحيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها يتعيّن حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحلّه حراما في الشريعة ، فيكون نفي الإثم عن نفسه واستحلاله منافيا للتديّن بهذا الدين ، ومناقضا للتصديق بما جاء به سيّد المرسلين ، فيكون كافرا ، سواء كان الحكم في حدّ ذاته ضروريّا أم لم يكن.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ (كتاب الإيمان والكفر ، باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا ..) ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٤ ، و ١٠ : ١٤١ / ٥٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١.
(٤) الإرشاد ـ للمفيد ـ ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب حدّ المسكر ، ح ١.
(٥) انظر : الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.