أنّهما قالا : «في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات» ورخّصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : «فإذا تفاحش غسل» (١). وهو مع ضعف سنده لا يصلح إلّا للتأييد.
وكيف كان فالقول باعتبار عدم التفاحش لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بإزالة ما زاد عن المقدار المعفوّ عنه في الدم المتفرّق أيضا خصوصا إذا كان في ثوب واحد ، فإنّ القول بوجوبها في الفرض لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأوجه ما عرفت ، والله العالم.
فروع :
الأوّل : لو أزيل عين الدم المعفوّ عنه من الثوب بفرك ونحوه ، فالظاهر بقاء حكمه ، أي العفو عنه ، فإنّ الأصل بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاة فيه.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار المتقدّمة بالفحوى.
الثاني : لا يلحق بالدم المائع المتنجّس به ، لعدم الدليل عليه.
ودعوى عدم زيادة حكم الفرع عن أصله ، غير مسموعة في الأحكام التعبّدية.
نعم ، لو وقع مائع طاهر في الدم واستهلك فيه بحيث لم يخرج الدم من مسمّاه ، لم يتغيّر حكمه.
وكذا لو أصاب الثوب المتنجّس بالدم المعفوّ عنه مائع طاهر فتنجّس ،
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١١٧ ، وعنه في البحار ٧٧ : ٩٢ / ٩.