ولم يكن مؤثّرا في زيادة نجاسة الثوب على وجه يستند إليه عرفا انفعاله بالمتنجّس ، كما لو وقع قطرة ماء على المكان النجس ولم يتعدّ إلى ما حوله بمقدار يعتدّ به عرفا ، أو القي الثوب المتنجّس بالدم في ماء كرّ واخرج مع بقاء عين الدم فيه ، أو أصابه المطر كذلك ، فالظاهر بقاؤه على ما كان ، إذ لم يتغيّر الموضوع عرفا ، فليستصحب حكمه ، والله العالم.
الثالث : لو تردّد الدم الذي رؤي في الثوب بين كونه ممّا عفي عنه أو من دم الحيض ونحوه ، استصحب جواز الصلاة في الثوب.
ولا يصحّ في مثل المقام من الشبهات الموضوعيّة ـ التي لم يكن الشكّ فيها ناشئا من إجمال المخصّص ـ التمسّك بعمومات الإزالة ، كما تقرّر في محلّه.
وكذا لو تردّد بين كونه أقلّ من الدرهم أو أكثر ، لا لأجل الجهل بمقدار الدرهم ، الذي عرفت فيما سبق حكمه ، بل لعوارض خارجيّة ، كما لو كان كخطّ مستطيل ، أو كان متفرّقا وقلنا باعتبار التقدير في الدم المتفرّق أيضا ، فتردّد بواسطة استطالته أو تفرّقه بين الأقلّ والأكثر ، فلا يمكن إحراز أحد الوصفين بالأصل ، لأنّ الأصل لا يجدي في تشخيص مقدار الحوادث ، فالمرجع استصحاب جواز الصلاة في الثوب إن كان مسبوقا بالعلم ، واستصحاب المنع إن كان مسبوقا بالمنع ، كما لو كان في السابق مشتملا على دم كثير ، فأزيل عنه وبقي مقدار يسير منه مردّد بين كونه أقلّ من الدرهم أو أكثر.
ولو لم يكن له حالة سابقه معلومة أو منع من استصحابها مانع ، كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة ، وجبت إزالته ، لقاعدة الاشتغال.