رواية (١) مثنى بن عبد السلام ، الواردة في دم حكّة الجلد.
الخامس : لو تفشّي الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر ، فدم واحد على الظاهر بنظر العرف.
نعم ، لا يبعد صدق الدم المتعدّد في بعض فروضه ، فحينئذ يراعى التقدير بالنسبة إلى مجموع الجانبين بناء على فرض الانضمام ، وإلّا فكلّ منهما دم مستقلّ يراعى حكمه ، والله العالم.
(وتجوز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره) ممّا تتمّ الصلاة فيه منفردا بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له جملة من الأخبار.
منها : موثّقة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «كلّ ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن بكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (٢).
وعن عبد الله بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلّى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة (٣) والنعل والخفّين وما أشبه ذلك» (٤).
ومرسلة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي في الخفّ
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٧٠ ، الهامش (١).
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) الكمرة : الحفاظ ، أو كيس يأخذها صاحب السلس. مجمع البحرين ٣ : ٤٧٧ «كمر».
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ح ٥.