الذي قد أصابه قذر ، قال : «إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس» (١).
ومرسلة ابن أبي البلاد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (٢).
وخبر زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : «لا بأس» (٣).
وعن الفقه الرضوي : «إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكّة أو الجورب أو الخفّ منيّ أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك إنّ الصلاة لا تتمّ في شيء من هذه» (٤).
وربما استشعر من عبائر بعض القدماء ـ كالراوندي وأبي الصلاح وسلّار حيث اقتصروا على القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل (٥) ـ الخلاف في الكلّيّة المزبورة.
ولعلّ مرادهم التمثيل ، وإلّا فلفظة : «كلّ ما» و «مثل» وما أشبه ذلك ، الواردة في النصوص حجّة عليهم.
ثمّ إنّه قد حكي عن الصدوق أنّه عدّ العمامة من جملة ما لا تتمّ فيه الصلاة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٧ ، و ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨١ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ / ١٤٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٠ ، المراسم : ٥٥ ـ ٥٦ ، وحكى عبارة الراوندي العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، المسألة ٢٤٢.