وفيه : أنّ هذه الدعوى إنّما تتّجه لو كان الوارد في الأخبار نفي البأس عن القلنسوة ونحوها من حيث هي ، لكنّه ليس كذلك ، فإنّ ذكر القلنسوة وغيرها في الروايات من باب المثال ، فالمدار على كون ما لبسه المصلّي شيئا لا تتمّ فيه الصلاة ، سواء كان لبسه لذلك الشيء على النحو المتعارف فيه أم لا ، غاية الأمر أنّه متى لبس الجورب ـ مثلا ـ في يده يكون كثوب جديد مخترع لليد بهذه الكيفيّة ، ولا ضير فيه ، كما هو واضح.
الثاني مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى ـ كما هو صريح بعضهم (١) ـ عدم الفرق في النجاسة الكائنة في الثوب الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده بين أن تكون من فضلات غير المأكول كبوله وروثه مع بقاء عينها فيه ، وبين غيرها من النجاسات والمتنجّسات.
وهو لا يخلو عن إشكال ، لمعارضة إطلاق أخبار الباب لإطلاق موثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (٢) في المسألة السابقة ، التي وقع فيها التصريح بعدم جواز الصلاة في بول غير المأكول وروثه وألبانه وكلّ شيء منه ، وليس تقييد تلك الموثّقة بما إذا كانت الفضلات في الثوب الذي تتمّ فيه الصلاة بأهون من حمل هذه الروايات على إرادة بيان عدم مانعيّة النجاسة من حيث هي في الثوب الذي لا تتمّ الصلاة فيه.
اللهمّ إلّا أن يقال باعتضاد إطلاق هذه الروايات بفهم الأصحاب وفتواهم.
هذا ، مع إمكان أن يدّعى أنّ المتبادر من قوله عليهالسلام في موثّقة زرارة ،
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ٦ : ١٣٠.
(٢) في ص ٩٤.