المتقدّمة (١) : «فلا بأس أن يكون عليه الشيء» مطلق الشيء الذي لا تجوز مصاحبته في الصلاة أعمّ من النجاسة ومن فضلات غير المأكول.
كما يؤيّد ذلك بل يشهد له : رواية الحلبي ، الآتية (٢) الدالّة على جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ، فتكون هذه الموثّقة بل وكذا الرواية الآتية بإطلاقها حاكمة على الروايات الدالّة على اشتراط طهارة الثوب وخلوّه عن فضلات غير المأكول ، لكونها ناظرة إليها.
وكيف كان فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
الثالث يظهر من بعض بل ربما يستظهر من المشهور إطلاق العفو عمّا لا تتمّ الصلاة فيه وإن كان متّخذا من أعيان النجاسات ، كالخفّ المتّخذ من جلد الميتة ، والقلنسوة المنسوجة من شعر الكلب والخنزير.
ويشكل ذلك بما دلّ على عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا حتّى في شسع (٣) النعل.
مثل : ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الميتة ، قال : «لا تصلّ في شيء منه ولا في شسع» (٤).
وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في
__________________
(١) في ص ١٠٧.
(٢) في ص ١١٦.
(٣) الشسع : أحد سيور النعل. لسان العرب ٨ : ١٨٠ «شسع».
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، الوسائل ، الباب ١ و ١٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢ و ٦.