ولا ينافيه التفصيل بين النعل والخفّ وبين لباس الجلود ، لإمكان أن يكون المنع من لباس الجلود بلحاظ احتمال كونها من غير المأكول ، وهذا الاحتمال بالنسبة إلى النعل والخفّ إمّا غير معتنى به ، لضعفه ، أو غير مضرّ ، لكونه ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، كما هو أحد القولين في المسألة.
وكيف كان فرفع اليد عن ظواهر تلك الأخبار بهذين الخبرين في غاية الإشكال.
اللهمّ إلّا يعضدهما فهم الأصحاب وفتواهم ، لكنّ الشأن إنّما هو في استكشاف فتواهم من كلماتهم بالنسبة إلى هذه الفروع ، فإنّها لا تخلو عن اضطراب ، فلا بدّ فيه من مزيد تتبّع وتأمّل ، فالمسألة موقع تردّد ، والله العالم بحقائق أحكامه.
(وتعصر الثياب) ونحوها ممّا يرسب فيه الماء ويقبل العصر (من النجاسات كلّها) على المشهور شهرة قويّة ، كما عن بعض دعواها (١) ، بل عن ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين (٢).
وعن جماعة من المتأخّرين التردّد فيه (٣).
وعن بعضهم الجزم بالعدم (٤).
واحتجّ عليه في محكيّ المعتبر : بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب ، فلا تزول
__________________
(١) حكاها النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٦٦ عن والده في المعتمد.
(٢) حكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٦٦ ، وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٦٧ ، الفرع الخامس.
(٣) حكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٦٦ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٣٥ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣٢٧ ، وذخيرة المعاد : ١٦٢.
(٤) حكاه النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٦٦ عن والده في المعتمد.