الذي لا يحتاج إلى الجبر إلّا من حيث السند ، فهو في الحقيقة لم يستند في فتواه إلّا إلى نفس الشهرة.
وكيف كان فهل يختصّ اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم ، فلو غسل في الكرّ أو الجاري أو بماء المطر ، لم يجب ، كما اشتهر بين المتأخّرين ، أم لا ، كما يقتضيه إطلاق غيرهم؟ وجهان : من الشكّ في تحقّق مفهوم الغسل عرفا بدونه ، ومن إطلاق قول الصادق عليهالسلام في مرسلة الكاهلي : «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (١) فإنّ الرؤية تتحقّق بدون العصر بلا شبهة. ويثبت الحكم في الجاري بضميمة عدم القول بالفرق.
والظاهر عدم القول بالفرق بينه وبين الكثير أيضا.
مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام ـ في المرسل المحكيّ عن [المختلف] (٢) ـ مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره».
ويؤيّده ما في بعض أخبار ماء الحمّام «أنّه بمنزلة الجاري» (٣). فهذا الوجه لا يخلو عن قوّة.
ثم إنّا إن اعتبرنا العصر في الماء المعتصم ، فلا نلتزم باعتباره بالخصوص ، بل نقول بكفاية كلّ فعل مؤثّر في انتقال ما جذبه الثوب من الماء من غير حاجة إلى إخراجه من الماء وعصره ، فيكفي فركه في الماء أو دلكه أو إمرار اليد عليه و
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٥.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المنتهى». والصحيح ما أثبتناه حيث لم نجده في المنتهى ، بل في مختلف الشيعة ١ : ١٥ ، ضمن المسألة ١ ، وعنه في مستدرك الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.