لا يقبل العصر إمّا لثخنه أو لوضع الخشبة فيه.
هذا ، مع أنّ من تلك الموارد الخاصّة ـ التي ورد الأمر بغسلها ـ الأواني ، وهي ربما تكون من الخشب أو الخزف ، وهما من قبيل ما نحن فيه ، فإذا ثبت جواز تطهير هما بالقليل عند رسوب النجاسة فيهما ، ثبت في غيرهما بعدم القول بالفرق.
هذا كلّه ، مع أنّ لنا أن نقول : إنّ مقتضى القاعدة طهارة كلّ متنجّس بغسله بالماء ، إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ على خلافه ، فإنّ تنظيف الأشياء المستقذرة بالعرض بغسلها بالماء كان معروفا لدى العرف والعقلاء مع قطع النظر عن الشرع ، والشارع إنّما تصرّف في موضوع القذر بأن حكم بقذارة بعض ما لا يراه العرف قذرا ، فأوجب التنزّه عنه بغسله بالماء ، ونفى قذارة بعض ما يزعمونه قذرا ، فلم يوجب التنزّه عنه ، فما صدر من الشارع من الأمر بغسل الثوب أو البدن أو غيرهما من البول أو الدم أو نحوهما ليس لبيان كون الغسل مطهّرا ، بل لبيان قذارة ما أمر بغسله.
وأمّا كون الغسل في الجملة رافعا للقذارة فلم يكن محتاجا إلى البيان ، بل كان معروفا لدى أصحاب الأئمّة عليهمالسلام وغيرهم ، كما لا يخفى على من تدبّر في الأخبار.
نعم ، ربما اعتبر الشارع في كيفيّة التطهير أمورا لم تكن معروفة (١) لديهم ، كالتعفير والتعدّد واعتبار كون الماء مطلقا أو غير ذلك ، لا أنّه جعل نفس الغسل بالماء مطهّرا حتّى نحتاج في كلّ مورد إلى مطالبة دليل خاصّ.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «معروفا». والصحيح ما أثبتناه.