والمرويّ عن زينب بنت جحش عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه دعا بماء فصبّ على بول الحسين عليهالسلام ، ثمّ قال «يجزئ الصبّ على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية» (١) الحديث.
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» (٢).
لكن ظاهر هذه الرواية طهارة بول الغلام ، كما أنّ ظاهرها نجاسة لبن الجارية ، فيحتمل جريها مجرى التقيّة ، كما أنّه يؤيّد ذلك كون رواية عاميّا ، كما أنّ ما في العاميّين من الأمر بالنضح على بول الصبي يشعر بطهارته ، فيشكل الاعتماد على مثل هذه الروايات مع ما فيها من ضعف السند.
لكن مع ذلك كلّه لا يبعد دعوى انجبارها بالنسبة إلى ما فيها من غسل بول الأنثى بشهرته بين الأصحاب ، فالقول به ـ كما هو المشهور ـ لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، والله العالم.
تنبيهات :
الأوّل : المراد بالرضيع هو الغلام المتغذّي باللبن ،الذي لم يصر آكلا للطعام
__________________
(١) كنز العمّال ٩ : ٥٢٥ ـ ٥٢٦ / ٢٧٢٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦١١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٤.