الموضع النجس ، لأنّ الصبّ الذي يجزئ في تطهيره قد يتخلّف عن الأمرين فيما إذا كان الشيء النجس كالأرض الرخوة أو الثوب المحشوّ بقطن ونحوه.
نعم ، يلزمهما عادة فيما إذا كان الشيء ممّا لا يرسب ولا يستقر فيه الماء ، كالجسد ونحوه ، فلا فرق في مثل هذه الأشياء بين غسلها من بول الصبي أو من بول غيره ، فإنّ صبّ الماء على مثل هذه الأشياء ملزوم لغسلها من مثل البول الذي هو ماء ، ولذا ورد في الأخبار المستفيضة الأمر بصبّ الماء على الجسد عند إصابة البول له ، إلّا أنّه يعتبر في بول غير الصبي أن يكون مرّتين ، كما نطق بذلك تلك الأخبار ، كما ستسمعه إن شاء الله.
ويجزئ في بول الصبي مرّة واحدة ، كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب على ما استظهره بعض (١).
خلافا لما حكي (٢) عن كاشف الغطاء من اعتبار المرّتين فيه أيضا ، نظرا إلى إطلاق البول في الأخبار الآمرة بصب الماء عليه مرّتين ، فيقيّد بها إطلاق الصبّ في حسنة الحلبي والرضوي المتقدّمتين (٣) ، كما أنّه يقيّد بها ما في ذيلهما من إطلاق الغسل من بوله إن كان قد أكل الطعام.
وفيه ـ مع مخالفته لظاهر الفتاوى وبعض الأخبار الحاكية لفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه محجوج بخبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء» وسألته عن الثوب
__________________
(١) راجع : رياض المسائل ٢ : ١١١.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٦٥ ، وانظر : كشف الغطاء : ١٧٩.
(٣) في ص ١٥٢.