ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن المنيّ يصيب الثوب ، قال : «اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا» (١).
وحسنة الحلبي أو صحيحته : «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الذي أصابه ، وإن ظنّ أنّه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنّه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل الثوب كلّه فإنّه أحسن» (٢).
وما في التعليل الوارد في هذه الرواية من الإشعار باستحبابه ممّا لا يلتفت إليه في مقابلة ما عرفت.
ولعلّ النكتة فيه : عدم كون جميع أجزاء الثوب غالبا من أطراف الشبهة ، أو كون الاحتمال في بعض الأطراف غير معتنى به لدى العقلاء ، فالأمر بغسل الثوب كلّه غالبا ليس إلّا لكونه أشدّ تأثيرا في قلع ما يجده الإنسان في نفسه من الريبة والوسوسة ، أو غيره من الأمور الغير اللازمة المراعاة ، وإلّا فقلّما يتّفق كون جميع أجزاء الثوب من أطراف الشبهة ، والله العالم.
تنبيه : لا تثبت النجاسة بل وكذا الطهارة وغيرها من الموضوعات الخارجيّة إلّا بالعلم أو ما قام مقامه من الأصول والأمارات التي ثبت اعتبارها شرعا ، كالاستصحاب والبيّنة ونحوهما ممّا سنشير إليه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ ، الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ ، وفيه : «شيء» بدل «مني» في الموضعين من الرواية. وقطعة منها في الوسائل ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٥.