السائل على الظاهر ـ بطريق علميّ فرض نادر ، ولذا خصّ البيّنة بالذكر ، كما أنّ تخصيص المشهود به بأنّ فيه ميتة ـ مع كون الكلام مسوقا لإعطاء ضابطة كلّيّة ـ إنّما هو بهذه الملاحظة ، فليتأمّل.
وكيف كان فالرواية تدلّ على أنّ حرمة الجبن ، المسبّبة عن نجاستها المكتسبة بطرح الميتة فيه تثبت بشهادة الشاهدين.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ قدسسرهما في الكتابين أيضا بسنديهما عن الصادق عليهالسلام قال : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والعبد يكون عبدك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (١).
وهذه الرواية بنفسها تشهد بصدق ما ادّعيناه آنفا من حكومة أدلّة الأمارات على الأدلّة الدالّة على أنّ العلم بنجاسة كلّ شيء غاية للحكم بطهارته ، كما لا يخفى.
وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان ، حكي عن المشهور :العدم (٢).
وحكي عن بعض القول بالثبوت (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤.
(٢) نسبه إلى المشهور الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٣٨٢.
(٣) حكاه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٣٨١ ـ ٣٨٢ عن العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ ، الفرع الأوّل من المسألة ٢٦.