ولا يبعد الالتزام به في خصوص مورده ، بل في كلّ مورد يكون ظاهر حال المخبر مكذّبا لقوله ، والله العالم.
(ويغسل الثوب والبدن) عدا محلّ الاستنجاء الذي تقدّم الكلام فيه في محلّه ، بالماء القليل (من البول مرّتين) إلّا من بول الرضيع الذي عرفت حاله ، وفاقا للمشهور ، كما في المدارك والحدائق (١) ، بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا (٢).
وحكي عن الشهيد في البيان الاكتفاء بمرّة ، فقال : ولا يجب التعدّد إلّا في إناء الولوغ (٣).
وعنه في الذكرى أنّه بعد أن اختار التثنية نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم مراعاة العدد في غير الولوغ (٤).
وحكي عن العلّامة أنّه اكتفى في غسل البول بالمرّة إن كان جافّا (٥).
وربما استظهر (٦) من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا.
حجّة المشهور : أخبار مستفيضة :
منها : رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٦ ، الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٦ و ٣٥٧.
(٢) حكاها عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ١٨٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٧ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ١٨٦ ، وانظر :البيان : ٤٠.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٧ ، وانظر : الذكرى ١ : ١٢٤ ، والمبسوط ١ : ٣٧.
(٥) حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٤١ ، وانظر : قواعد الأحكام ١ : ٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٧.
(٦) المستظهر هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٤١.