اجتهاده.
لا يقال : إنّ ظاهر ما حكي عن الكتابين كونها من تتمّة الرواية ، فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر بمجرّد عدم وجدانها فيما بأيدينا من الكتب.
لأنّا نقول : لا نلتزم بهذه المرتبة من الاعتبار للظواهر القابلة للخلاف ، بل ولا لقول الثقة بعد شهادة الأمارات بخطئه.
والحاصل : أنّه لا وثوق بهذه الفقرة ، بل المظنون عدم كونها من الرواية ، فيشكل الاعتماد عليها.
وأمّا دعوى أنّ المنساق إلى الذهن كون الغسلة الأولى لمجرد الإزالة ، ففيها : إنّها ناشئة من الحدس والتخمين ، إذ لا شاهد عليها من ألفاظ الرواية ، فهي غير مسموعة ، خصوصا مع أنّ غسل الثوب والبدن كثيرا مّا يقع بعد الجفاف وزوال العين ، فكيف تقبل دعوى من يدّعي انصراف إطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل مرّتين عنه من غير شاهد ، فالأظهر ما هو المشهور من اعتبار المرّتين مطلقا.
وهل يختصّ ذلك بخصوص الثوب والبدن اللّذين ورد فيهما النصّ ، أم يعمّ مطلق ما أصابه البول؟
وجهان بل قولان ، اختار أوّلهما في الحدائق (١) ومحكيّ الذخيرة (٢) ، اقتصارا على مورد النصّ ، وأخذا بإطلاق الأمر بالغسل فيما عداه.
وحكي عن ظاهر جمع (٣) وصريح بعض التعميم (٤). ولا يبعد أن يكون
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٤.
(٢) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٣ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٦٢.
(٣) الحاكي عن ظاهر هم هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٥٣.
(٤) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٣ ، وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧ ، والألفيّة : ٤٩ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٣.