واستدلّ له أيضا : بقوله عليهالسلام في بعض الأخبار الواردة في ماء الحمّام : «إنّه بمنزلة الجاري» (١) وفي بعضها الآخر : «إنّه كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» (٢) بدعوى : أنّ إطلاق التشبيه يقتضي عمومه ، وما نحن فيه من وجوه الشبه.
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ في محلّه.
نعم ، الرواية التي نزّل فيها منزلة الجاري لا بأس بإيرادها في مقام التأييد.
وقد يقال : إنّ ماء الحمّام حال جريانه بل كلّ ماء جار وإن لم يكن عن مادّة مندرج في موضوع قوله عليهالسلام : «فإن غسلته في ماء جار فمرّة» (٣).
وفيه : أنّ المتبادر منه إرادة الماء الجاري بمعناه المعروف ، دون مطلق الماء الذي يجري ، كما هو واضح.
وماء المطر أيضا بمنزلة الجاري لا يعتبر في الغسل به التعدّد ، لقوله عليهالسلام : «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (٤) والله العالم.
الثاني : لا يعتبر وقوع الغسلتين بعد إزالة العين ، بل لو زالت العين بالأولى كفى ضمّ الثانية إليها ، كما يشهد له إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على الغسل مرّتين ، بل القدر المتيقّن من تلك الأخبار إنّما هو إرادة الغسل مرّتين لدى وجود عين البول في الثوب والجسد ، وإنّما حكمنا باعتبار هما مع الجفاف وزوال العين بواسطة أصالة الإطلاق.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ٧.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (٣).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ ، الهامش (١).