عرفا إلّا بإذهاب عينه بالماء ، وليس مطلق إجراء الماء على الشيء القذر مع بقاء القذارة فيه مصداقا للغسل.
وثانيا : أنّ تعيين العدد في المرّتين إنّما هو بلحاظ الغالب ، دون الفرض الذي فرضه القائل ، وهو ما لا تحصل الإزالة بهما ، فإنّه في مثل البول ـ الذي هو مورد النصوص ـ مجرّد فرض لا وقوع له.
الثالث : لا يكفي التقدير في الغسلتين ، بل يعتبر تحقّقهما بالفعل وانفصال كلّ منهما عن الآخر
بحيث ينفرد كلّ منهما بالفرديّة لدى العرف ، فإنّ هذا هو المتبادر من النصوص والفتاوى.
فما عن الذكرى من كفاية صبّ الماء عليه بقدر الغسلتين (١) ضعيف.
وربما استحسنه بعض (٢) فيما لو امتدّ زمان الصبّ بقدر انقضاء زمان الغسلتين والفصل بينهما ، نظرا إلى أنّ وصل الماء لو لم يكن أقوى في التأثير فليس بأقلّ من القطع والفصل.
وفيه نظر ، لأنّ سماع مثل هذه الدعاوي في الأحكام التعبّدية التوقيفيّة مشكل ، خصوصا مع ما نرى من أنّ للتكرير تأثيرا في النفس في رفع القذارة المتوهّمة لا يحصل مثله مع اتّحاد الغسلة وإن استمرّت بقدر انقضاء زمان الغسلتين وما بينهما من الفصل.
وقد يقال بناء على اعتبار العدد في الجاري والكثير : إنّ تعاقب جريات الجاري والتحريك في الماء الكثير بمنزلة التكرير.
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٩ ، وانظر : الذكرى ١ : ١٢٨.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٧٠ عن صاحب الدلائل.