وفيه أيضا على إطلاقه تأمّل.
نعم ، لو كانت الجريات والتحريكات ممتازا بعضها عن بعض بحيث تكرّر بواسطتها صدق الغسل (١) لدى العرف ، أو استعمل في الماء بعض المعالجات من الفرك والدلك ونحوهما بحيث أثّر في صدق التكرير ، اتّجه الاكتفاء به ، وإلّا فلا ، ولا يكفي في الصدق مجرّد مغايرة الماء الذي يلاقيه في الزمان الثاني للماء الذي أصابه أوّلا ، كما هو واضح.
الرابع : هل يختصّ وجوب العدد بغسل البول ، فيكفي في غيره غسله مرّة واحدة ، أم يجري في سائر النجاسات؟ قولان ، نسب أوّلهما إلى الأكثر ، بل المشهور (٢) ، لكن قيّده بعضهم (٣) بوقوع الغسلة بعد إزالة العين.
وحكي عن الشهيد وغيره اعتبار المرّتين في سائر النجاسات (٤).
وعن العلّامة في التحرير : المرّتين فيما له قوام وثخن كالمنيّ ، دون غيره (٥).
وعن المنتهى أنّه قال : النجاسات التي لها قوام وثخن أولى بالتعدّد في الغسلات (٦). انتهى.
حجّة المشهور : إطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار الواردة في أبواب النجاسات.
__________________
(١) كذا ، والظاهر : «بحيث صدق بواسطتها تكرّر الغسل.
(٢) راجع : مستند الشيعة ١ : ٢٨٦ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٦.
(٣) المحقّق الحلي في المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٤) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٨ ، وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧ ، والألفيّة :٤٩ ، وجامع المقاصد ١ : ١٧٣.
(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٧ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ٢٤.
(٦) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٧ ، وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٦٤ ، الفرع الأوّل.