مع إمكان الخدشة فيه بما عرفت.
وأمّا عن الخبرين : فبمنع دلالتهما على المدّعى ، لأنّ كون المنيّ أشدّ من البول من حيث القذارة ـ كما هو مفاد الرواية الثانية ـ لا يستلزم كونه أحوج من البول أو مثله في العدد في مقام التطهير ، إذ لا استحالة في أن يزول ما كان في غاية القذارة بغسله مرّة ، ولا يزول شيء آخر في أوّل مرتبة القذارة إلّا بغسلة مرارا عديدة.
وأمّا تعليل الاكتفاء بالصبّ بأنّه ماء : فإنّه لا يدلّ إلّا على عدم كفاية الصبّ في سائر النجاسات التي لها ثخن وقوام ، وهذا مسلّم ، فإنّها لا تزول بذلك ، بل لا بدّ فيها من استعمال بعض المعالجات الموجبة لإزالة العين ، فلا إشعار في هذا التعليل أصلا بأنّه يعتبر العدد في سائر النجاسات.
فظهر لك أنّ الأقوى ما هو المشهور من كفاية غسلة واحدة في سائر النجاسات في غير ما ستعرفه من الأواني وإن تحقّقت الإزالة بها ، للإطلاقات السالمة ممّا يصلح لتقييدها ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص عدم الفرق بين بول الإنسان وبول غيره ممّا لا يؤكل لحمه في وجوب غسله مرّتين ، لكن لا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى الأوّل ، كما يؤيّده ترك الاستفصال عن كونه من المأكول أو غيره ، وليس ذلك على الظاهر إلّا بواسطة انسباق بول الإنسان إلى الذهن من السؤالات الواردة في الأخبار ، فيشكل ارتكاب التقييد في قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال