ما لا يؤكل لحمه» (١) بالنسبة إلى غير الإنسان ، خصوصا مع إمكان دعوى انصراف هذه الرواية إلى غير الإنسان ، فلو أمكن التفصيل ، لا يبعد الالتزام بعدم اعتبار العدد في بول غير الإنسان وإن كان الأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ خلافه ، والله العالم.
تنبيه : لا عبرة بأثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل ـ كلون الدم ، ورائحة الجيفة ، إذا لم يكن الأثر كاشفا عن بقاء عين النجس لدى العرف.
وما يقال من أنّ بقاء الأثر كاشف عن وجود العين ، لاستحالة انتقال العرض ، فلا تتحقّق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها ، مدفوع ـ بعد الغضّ عن أنّ الشيء قد يتأثّر بالمجاورة ـ بأنّه لا عبرة بالأجزاء اللطيفة العقليّة المستكشفة بالدقّة الحكميّة ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفيّة ، فما يصدق عليه عرفا اسم العذرة أو الدم أو غيرهما من عناوين النجاسات يتبعه حكمه ، دون ما لا يصدق عليه الاسم ، وهذا ممّا لا إشكال فيه بل ولا خلاف.
وقد حكي عن المعتبر دعوى الإجماع على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة (٢).
وما حكي عن بعض من إيجاب إزالة اللون مع الإمكان (٣) ، فلا يبعد أن يكون نزاعا في الصغرى بدعوى : أنّ إزالة العين لا تتحقّق عرفا مع بقاء اللون القابل للإزالة. وفيها منع ظاهر.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٧٨ ، الهامش (٢).
(٢) حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٣٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٦.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٠ عن العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٤٣ ، الفرع الأوّل.