النجس ، عاد حكمه.
ومن هذا القبيل حكم البخار المتصاعد من النجس إذا تقاطر ، فإنّه إن صدق على القطرات المجتمعة منه اسم ذلك النجس ، تنجّس ، لا مثل المتقاطر من بخار البول أو العذرة ، الذي لا يصدق عليه اسمهما ، ولا المتقاطر من المتنجّس الذي لا يصدق عليه عرفا كونه ذلك المتنجّس بعينه.
وكذلك الدخان المتصاعد من الدهن النجس الذي يستصبح به ، المشتمل على أجزاء دهنيّة إذا تكاثف الدخان وظهر عليه ما اشتمله من الأجزاء الدسمة ، إلى غير ذلك من الأمثلة.
ولا مجال لاستصحاب الطهارة في مثل الفرض ، إذ لم يكن للأجزاء حين الحكم بطهارتها بعناوينها الخاصّة وجود محقّق لدى العرف ، وإلّا لكانت محكومة بالنجاسة ، لأنّ المفروض كونها نجس العين ، فلا تطهر ما دامت معنونة بتلك العناوين ، وقد تقدّم في مبحث التيمّم ما له ربط بالمقام.
(وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان) وكان الثوب أو ما لاقاه (رطبا) رطوبة مسرية (غسل موضع الملاقاة) من الثوب (واجبا) مقدّمة للواجبات المشروطة بطهارة الثوب ، كما عرفته فيما سبق.
(وإن كان) الثوب كالملاقي له (يابسا) أي : لا مع رطوبة مسرية (رشّه بالماء استحبابا) بلا خلاف يعتدّ به ، بل عن المعتبر أنّه ـ أي استحباب الرشّ مع اليبوسة ـ مذهب علمائنا أجمع (١).
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٩ ـ ٤٤٠.