حيث نفس الإجماع ، بل بواسطة وجوب التعبّد بمقالة المعصوم الذي هو أحد المجمعين.
وزعم كثير من أصحابنا ـ على ما يظهر من مراجعة كتبهم ـ أنّ اتّفاق جميع العلماء ولو في عصر واحد طريق عقليّ لاستكشاف رأي الإمام عليهالسلام بقاعدة اللّطف.
وهو خلاف التحقيق ، لعدم تماميّة القاعدة ، ولذا لم يعوّل عليها جلّ علمائنا المتأخّرين ، وبنوا على أنّ طريق استكشاف رأي الإمام عليهالسلام من الإجماعات المتحقّقة في هذه الأعصار منحصر في الحدس الناشئ من الملازمة العادية بين اتفاق العلماء في جميع الأعصار وبين موافقة الإمام عليهالسلام ، ولذا اعتبروا في حجّيّة الإجماع اتّفاق كلّ العلماء في جميع الأعصار أو جلّهم على وجه يستلزم عادة موافقة المعصوم.
ولا يخفى أنّ الأسباب العادية غالبا من قبيل المقتضيات ربما يمنعها من التأثير بعض الموانع المكتنفة بها ، وحيث إنّا نفينا الملازمة العقليّة ، واعتمدنا على الملازمة العاديّة لم يجز لنا اتّباعهم في الموارد التي لم يحصل لنا القطع بالموافقة بواسطة بعض الأمور المنافية للحدس القطعيّ ، كمعلوميّة مستند المجمعين ، أو العثور على ما يحتمل استنادهم إليه ، أو غير ذلك من الأمور المانعة من القطع.
وكونه نوعا سببا عاديّا للقطع ولو في خصوص المورد بالنسبة إلى نوع المكلّفين غير مجد بالنسبة إلى الشخص الذي لم يحصل له القطع ، لما أشرنا إليه من أنّه لا دليل على اعتباره من باب التعبّد ، وإنّما يدور حجّيته مدار صفة القطع ،