فالناصب ، قال : «اغسلها» (١) بعد إلغاء خصوصيّة الذمّي كخصوصيّة المصافحة ، لكن مقتضاه استحباب الغسل في الناصب دون المسح.
ولا يبعد أن يكون الأمر به لكونه أفضل ، لا متعيّنا ، والله العالم.
(وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة) التي تجب إزالتها (عن ثوبه و (٢) بدنه) فإمّا أن يكون عالما بها ، أي بوجود تلك النجاسة في ثوبه وبدنه ملتفتا إليه حال الصلاة ، وإمّا أن يكون جاهلا بذلك ، وإمّا أن يكون ناسيا لها حال الصلاة.
فإن كان عالما بتحقّق الموضوع ذاكرا له حال الصلاة (أعادها في الوقت وخارجه) سواء علم بحكمه الوضعيّ ـ أعني نجاسة ذلك الشيء ـ والتكليفي ـ أي وجوب إزالته في الصلاة ـ أم لم يعلم شيئا منهما ، فإنّ هذا هو الذي يقتضيه ما دلّ على
اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن ، لأنّ المشروط ينعدم بعدم شرطه ، فالصلاة الفاقدة للشرط باطلة يجب إتيانها ثانيا في الوقت أو في خارجه.
أمّا في الوقت : فواضح.
وأمّا في خارجه : فلما ثبت نصّا وإجماعا أنّه يجب على من فاتته فريضة أن يأتيها في خارج الوقت.
فما في المدارك ـ من الاستشكال في وجوب القضاء عليه بعد خروج الوقت لو أخلّ بها جهلا ، نظرا إلى أنّ القضاء بأمر جديد ولم يثبت (٣) ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٦٥٠ / ١١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) في الشرائع : «أو».
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٤.