عمدا أو جهلا بحكمه التكليفي أو الوضعي ، بل لا خلاف فيه على الظاهر.
وما صدر من صاحب المدارك مجرّد استشكال في غير محلّه.
(وإن) كان جاهلا بالموضوع بأن (لم يعلم) بوجود النجاسة (ثمّ علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة) مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه على الأشهر بل المشهور.
وحكي عن بعض القول بالإعادة مطلقا (١).
لكن لم يتحقّق قائله ، وعلى تقدير وجوده فهو محجوج بما ستعرف.
(وقيل : يعيد في الوقت) لا في خارجه ، كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين (٢).
وحكي عن بعض التفصيل بين من شكّ ولم يتفحّص وبين غيره ، فيعيد الأوّل دون غيره (٣).
(والأوّل أظهر) لا لما قد يتوهّم من قصور أدلّة اشتراط إزالة النجاسة عن شمول صورة الجهل بالموضوع ، نظرا إلى أنّ جلّها وردت بلفظ الأمر بالغسل أو النهي عن الصلاة مع النجس ، ولا يتنجّز التكليف بالفعل أو الترك على الجاهل بالموضوع ، فالشرطيّة المنتزعة عنهما تختصّ بمن تنجّز في حقّه التكليف ، وهو العالم بالموضوع ، نظير شرطيّة إباحة المكان ، المنتزعة من النهي عن الغصب ، فإنّ هذا التوهّم ضعيف ، إذ لا فرق في استفادة إطلاق الشرطيّة بين أن يعبّر في مقام بيان الاشتراط بجملة خبريّة وقع التصريح فيها بالاشتراط بأن يقول مثلا : الطهارة
__________________
(١) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٧٨ ، المسألة ٢٢١ عن بعض الأصحاب.
(٢) راجع : جواهر الكلام ٦ : ٢١١.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٩ عن الشهيد في الذكرى ١ : ١٤١.