من الحدث أو الخبث شرط في الصلاة ، وبين أن يبيّنه بصيغة الأمر بأن يقول : اغسل ثوبك للصلاة ، أو (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (١).
ووجهه : أنّ الأوامر الغيريّة المتعلّقة بالشرائط أو الأجزاء المعتبرة في طبيعة الصلاة ونحوها مسوقة لبيان الشرطيّة والجزئيّة ، ومسبّبة عن اعتبار تلك الشرائط والأجزاء في الطبيعة ، فقوله : «اغسل ثوبك للصلاة» عبارة أخرى عن أنّ غسل الثوب شرط في الصلاة.
وقياس الشرائط المستفادة من الأوامر الغيريّة ـ التي يكون الأمر بها مسبّبا عن شرطيّتها ـ على الشرائط المسبّبة عن التكاليف النفسيّة ـ كحرمة الغصب ـ قياس مع الفارق.
وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض المقامات المناسبة من كتاب الصلاة إن شاء الله.
بل للأخبار المستفيضة الدالّة عليه.
منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» (٢).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ، ثمّ علم ، قال : «مضت صلاته ، ولا شيء
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥.