عليه» (١).
وخبر ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة» (٢).
وصحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الدم يكون في الثوب : «إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته (٣) ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد صلاته» (٤).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (٥).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : وإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الإستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ ، وفي الأخيرين لم يرد قوله : «وإن كان لم يعلم .. إعادة» الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) في المصدر : «الصلاة».
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٦١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٧٣٠ ، و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، ح ٢.