من صلاته» (١).
ولا يعارض هذه الروايات صحيحة وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليهالسلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ، قال : «يعيد (٢) إذا لم يكن علم» (٣) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم» (٤) ، لقصور هما عن المكافئة ، خصوصا مع إعراض المشهور عن ظاهر هما ، وقبولهما للتأويل بالحمل على الاستحباب ، دون ما يعارضهما من الأخبار المتقدّمة ، فإنّها صريحة في عدم وجوب الإعادة.
وقد يتوهّم إمكان الجمع بين الأخبار بحمل الروايتين الآمرتين بالإعادة على الإعادة في الوقت ، والأخبار النافية للإعادة على إرادة ما بعد الوقت ، فيستدلّ بذلك للقول بالتفصيل بين الوقت وخارجه.
وفيه أوّلا : أنّ هذا النحو من الجمع المستلزم للتصرّف في ظاهر كلّ من الدليلين يحتاج إلى شاهد خارجيّ ، وهو مفقود في المقام ، ومجرّد كون الإعادة في الوقت متيقّن الإرادة ممّا ورد فيه الأمر بالإعادة لا يصلح أن يكون شاهدا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣١ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٢) في التهذيبين : «لا يعيد ..». ولاحظ ما في ص ٢١٠ من احتمال سقوط كلمة «لا» من العبارة عن بعض.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، الإستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩ ، وفيه «.. فعليه الإعادة إعادة الصلاة ..» ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٩.