فإنّ ما فيها من تعليل نفي الإعادة بأنّه كان حال الصلاة مكلّفا باستصحاب الطهارة يجعلها نصّا في المدّعى.
ويستفاد من هذا التعليل أنّ الطهارة الخبثيّة المعتبرة في الصلاة إنّما هي كون المكلّف متطهّرا في مرحلة الظاهر بحسب ما يقتضيه تكليفه ، لا الطهارة الواقعيّة ، وإلّا لم يكن الاستصحاب علّة إلّا لشرعيّة الصلاة مع الشكّ ، لا لعدم الإعادة بعد انكشاف الخلاف ، إلّا على القول بأنّ الأمر الظاهريّ يقتضي الإجزاء.
ومن هنا زعم بعض صحّة الاستدلال بهذه الصحيحة لهذا القول غفلة عن استقامة التعليل على تقدير كون الطهارة الظاهريّة شرطا واقعيّا للصلاة ، كما يقتضيه ظاهر التعليل من غير ابتنائه على تلك القاعدة.
وإن شئت قلت : إنّ الإجزاء في خصوص المورد مسلّم ، ولا ملازمة بينه وبين سائر الموارد.
وكيف كان فالصحيحة صريحة في المدّعى ولا أقلّ من كون ارتكاب التقييد فيها بل وكذا في غيرها من الأخبار المتقدّمة ـ بحملها على نفي الإعادة بعد خروج الوقت ـ أبعد من حمل هاتين الروايتين ـ الآمرتين بالإعادة ـ على الاستحباب.
فالأولى حملهما عليه وإن لا يخلو هذا أيضا عن إشكال لو لا البناء على المسامحة ، فإنّ الأخبار التي ورد في بعضها الأمر بالإعادة ، وفي بعضها الآخر النهي عنها يعدّ ان عرفا من المتعارضين اللّذين ورد فيهما الأخبار العلاجيّة ، بل المفروض في مورد بعض تلك الأخبار إنّما هو مثل الفرض ، وقد أمرنا في تلك