عليه ثوب آخر إنّما هو لمراعاة شرط آخر في الصلاة ، وهو ستر العورة ، وتخصيصه بالذكر أيضا ، للغلبة ، فيستفاد منه أنّه إن أمكنه إزالة النجاسة مع بقائه مستور العورة ، وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكنه الإزالة ، يمضي في صلاته إن كان الدم أقلّ من الدرهم الذي عفي عنه في الصلاة ، وإلّا فلا يمضي ، بل يعيدها ، فإطلاق الأمر بالطرح في الصدر (١) مع كون المفروض في الموضوع أعمّ من الدم القليل والكثير إمّا لرجحانه مطلقا ، أو لكونه أسهل من تحقيق حال الثوب في أثناء الصلاة بحيث تزول عنه الوسوسة ، أو أنّ المقصود به إنّما هو الأمر بالطرح فيما إذا كان الدم أكثر من ذلك ، لكن ذكره في صدر العنوان على سبيل الإجمال ثمّ بيّنه بقوله عليهالسلام : «وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء» الحديث.
وكيف كان فالحسنة وافية بإثبات التفصيل المتقدّم في المتن كما هو المدّعى ، لكن قد ينافي الجزء الأخير من التفصيل ـ أعني بطلان الصلاة مع عدم التمكّن من الإزالة ـ ما عن التهذيب (٢) من زيادة لفظة «واو» قبل قوله عليهالسلام : «ما لم يزد» وإسقاط قوله عليهالسلام : «وما كان أقلّ من ذلك».
لكنّك عرفت في مبحث العفو عمّا دون الدرهم عدم الوثوق بذلك ، وأنّ ما في الكافي بحسب الظاهر هو الصحيح ، ولو صحّ ما في التهذيب ، لوجب طرح هذه الفقرة من الرواية ، لشذوذها وإعراض الأصحاب عن ظاهرها حيث لم يقل أحد بوجوب المضي في الصلاة مع النجس ، كما صرّح به بعض (٣).
__________________
(١) أي : صدر الرواية.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٢٥ ، وانظر : الهامش (١) من ص ٢٢٠.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٢٩ ، جواهر الكلام ٦ : ٢٢٥.