إعراض المشهور عن ظاهرها لا يخلو عن إشكال ، فالحكم في هذه الصورة موقع تردّد ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل والبناء مع الإمكان ثمّ الإعادة ، والله العالم.
وأمّا إذا كان ناسيا بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها وصلّى ، فعليه الإعادة في الوقت وفي خارجه على الأشهر بل المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وقيل : إنّه يعيدها في الوقت لا في خارجه (١) ، وربما نسب (٢) هذا القول إلى المشهور بين المتأخّرين.
وعن غير واحد أنّه لا تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه.
حجّة المشهور : أخبار كثيرة :
منها : حسنة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة (٣) آنفا ، الواردة في الدم ، قال فيها : «وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه».
ورواية أبي بصير ـ في الدم أيضا ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة» (٤).
ورواية سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ،
__________________
(١) قاله الشيخ الطوسي في الاستبصار ١ : ١٨٤ ، ذيل ح ٦٤٢.
(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤١٨.
(٣) في ص ٢٢٠.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٦ ، الهامش (٢).