مدوّنة في الكتب المعتبرة في سلك الأخبار المأثورة عن الأئمّة عليهمالسلام ، وهذه أمارة ظنّيّة لا دليل على اعتبارها.
وأمّا متن الرواية : فيشكل توجيهه على وجه ينطبق على القواعد الشرعيّة ويسلم من التنافي بين التعليل والمعلّل له.
ولقد أجاد المحدّث الكاشاني في الوافي ـ على ما حكي (١) عنه ـ حيث قال بعد نقل الرواية المذكورة : معنى هذه الرواية غير واضح ، وربما توجّه بتكلّفات لا فائدة في إيرادها ، ويشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النّسّاخ. انتهى.
فالإنصاف أنّ الرواية ضعيفة السند ومجملة المتن لا تنهض حجّة لإثبات حكم شرعيّ فضلا عن صلاحيّتها لصرف الأخبار الكثيرة التي قد عرفت إباء جملة منها من التأويل.
فتلخّص لك : أنّ القول بالإعادة مطلقا هو الأقوى مع أنّه أحوط.
تكملة : لو نسي النجاسة وذكرها في أثناء الصلاة ، استأنف ، فإنّه يستفاد من الأخبار المتقدّمة أنّ نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي ، أعني شرطيّة الطهارة للصلاة.
مضافا إلى أنّ هذا هو الذي تقتضيه إطلاقات الأدلّة الدالّة على مانعيّة النجاسة ، السالمة من دليل حاكم عليها ، بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على وجوب الإعادة على الناسي وما في بعضها من تعليل الإعادة بكونها عقوبة لنسيانه : اطّراد الحكم بحيث يعمّ الفرض.
__________________
(١) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٢٤ ، وانظر : الوافي ٦ : ١٥٤.