بل المتّجه ذلك ولو على القول بعدم وجوب الإعادة لو تذكّر بعد الفراغ ، لما في رواية (١) عليّ بن جعفر ـ الواردة في ناسي الاستنجاء ، النافية للإعادة لو ذكر بعد الصلاة ـ من التصريح بالإعادة لو ذكر وهو في الأثناء.
مضافا إلى أنّه لا دليل على المعذوريّة بالنسبة إلى الجزء الواقع في أوّل آنات التذكّر ، والله العالم.
(والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد غسلته) من بوله (كلّ يوم مرّة) على المشهور ، لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» (٢).
وعن صاحبي المدارك والمعالم والذخيرة : الاستشكال فيه ، نظرا إلى ضعف الرواية ، وعدم اتّصافها بالصحّة (٣).
وفيه ما لا يخفى بعد انجبارها بعمل الأصحاب بحيث لم يعرف الخلاف فيه ، كما صرّح به في الحدائق (٤) وغيره (٥).
نعم ، يجب الاقتصار في الحكم المخالف للقواعد على مورد النص.
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٣٠ ، الهامش (٢).
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٥ ، وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٣١ ، وانظر :مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٥ ، والمعالم (قسم الفقه) : ٦٢٠ ، وذخيرة المعاد : ١٦٥.
(٤) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٥.
(٥) جواهر الكلام ٦ : ٢٣١.