وقيل بإلحاق المربّي بالمربية (١) ، للاشتراك في العلّة ، وهي المشقّة المقتضية للعفو.
وعن بعض (٢) : إلحاق البدن بالثوب ، لغلبة وصول البول إليه ، وعدم الأمر بغسله في الرواية (٣).
وعن آخر : إلحاق الغائط بالبول ، فإنّه يكنّى بالبول عنهما غالبا ، ولم يستفصل في الجواب (٤).
بل ربما يستشعر من المتن ونحوه إلحاق مطلق نجاسة الصبي ولو دمه بالبول.
وفي ما عدا الأوّل ما لا يخفى بعد وضوح الفرق بين الثوب والبدن في تعسّر التطهير وتيسّره ، وعدم مدخليّة وحدة الثوب في العفو عن البدن ، وعدم دلالة ترك الأمر بغسل البدن في الرواية على عدم وجوبه ، وإلّا لاقتضى نفي وجوبه رأسا.
وكذا وضوح الفرق بين البول وغيره في عموم الابتلاء به الموجب لعسر الاجتناب عنه ، وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول في السؤال.
__________________
(١) قال به العلّامة الحلي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ ، الفرع «ج» من المسألة ١٣١ ، وقواعد الأحكام ١ : ٨ ، والشهيد في البيان : ٤١ ، والدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى ١ : ١٣٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٢٨.
(٢) حكاه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٦٢٣ عن بعض المتأخّرين. وهو السيّد حسن ابن السيّد جعفر أحد مشايخ الشهيد الثاني على ما نقله البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٨ ممّا كتبه صاحب المعالم في حاشية عليها.
(٣) أي : رواية أبي حفص ، المتقدّمة في ص ٢٣٧.
(٤) حكاه عن بعض الأصحاب صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٦٢١.