وأمّا الأوّل : فلا يخلو عن وجه ، بل ربما تعضده قاعدة الاشتراك وإن كان الوقوف على مورد النصّ أحوط.
وحكي عن بعض الأصحاب : إلحاق المولود المتعدّد بالواحد ، للاشتراك في العلّة ، وهي المشقّة المقتضية للعفو ، بل زيادتها (١).
ونوقش فيه : باحتمال أن يكون لأقلّيّة النجاسة دخل فيه.
وفيه نظر ، بل لا يبعد دعوى استفادة حكم الفرض من نفس الرواية ، لصدق المولود على كلّ منهما ، فالقول بالإلحاق قويّ وإن كان عدمه أحوط.
ثمّ إنّ المولود ـ على الظاهر ـ يشمل الذكر والأنثى ، كما صرّح به غير واحد.
فما يظهر من بعض بل ربما يستظهر من المتن من اختصاص الحكم بالأوّل ضعيف.
ودعوى أنّ المتبادر من المولود هو الصبي ممنوعة.
تنبيه : لو كان لها أكثر من ثوب واحد واحتاجت إلى لبس الجميع لبرد ونحوه ، فالظاهر ـ كما عن الشهيد الثاني (٢) التصريح به ـ أنّ الجميع في حكم الثوب الواحد ، إذ ليس الحكم تعبّديّا محضا بحيث لم نعرف حكم المفروض من المورد المنصوص عليه.
ولو لم يكن لها إلّا ثوب واحد ولكن تمكّنت من تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو إعارة أو نحوها من غير مشقّة بأن تيسّر لها تحصيل ثوب طاهر
__________________
(١) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٧ عن الشهيد في الدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى ١ : ١٣٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٢٨.
(٢) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٧ ، وانظر : روض الجنان : ١٦٧.