على كفايتها في التطهير ، وعدم تحقّق مفهوم الغسل عرفا بمجرّد الإصابة.
فما عن بعض ـ من عدم كفاية الصبّ على بول الرضيع في ثبوت الرخصة وإن أثّر في تطهير الثوب ، لكونها معلّقة في النصّ على الغسل دون التطهير (١) ـ ضعيف ، خصوصا مع إمكان أن يقال : إنّه يستكشف من بيان الشارع طهارته بالصبّ أنّ غسله يتحقّق بذلك ، لأنّ الغسل عرفا ليس إلّا تنظيفه بالماء وقد حصل.
وكيف كان فالمربّية التي يشقّ عليها التحرّز عن بول المولود وإيقاع صلاتها في ثوب طاهر ، لانحصار ثوبها في الواحد لم يوجب الشارع عليها في مقام تحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة أزيد من غسل ثوبها في كلّ يوم مرّة ، فإن أفادها ذلك بالنسبة إلى جميع صلواتها الخمس بأن لم يتّفق ـ مثلا ـ بعد الغسل إصابة البول لثوبها إلى الغد ، فهو ، وإلّا فهي معذورة قد عفاها الشارع عن ذلك ، فيكون البول الذي يصيب ثوبها بعد الغسل إلى الغد ـ كبول المسلوس الذي يخرج بعد الوضوء ، ودم المستحاضة ، الذي يخرج بعد وضوئها وغسلها ـ معفوّا عنه شرعا غير مناف للصلاة.
وهل يبقى أثر الغسلة الصادرة منها في اليوم ـ أي العفو عن النجاسة المتجدّدة ـ إلى ذلك الوقت من غده ، مثلا : لو وقعت في اليوم قبل طلوع الشمس لصلاة الصبح ، فلها تقديم صلاة الصبح في الغد على ذلك الوقت في ثوب نجس ، أم يجب عليها في كلّ يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم من حيث هو ، فإن وجدت في الصبح ثوبها نجسا ، وجب عليها تطهيره قبل صلاة الصبح من غير فرق
__________________
(١) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٨ عن العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨.