الحكم اعتباريّا محضا حتّى نعلم بعدم مدخليّة الخصوصيّة رأسا.
هذا ، مع أنّ الاعتبار ربما يساعد الاجتزاء عن غسل الليل بغسل اليوم في مقام التسهيل من غير عكس ، فالوقوف على مورد النصّ أشبه بالقواعد.
وعلى هذا فإن اتّصفت بكونها مربّية في الليل وبال المولود على ثوبها قبل صلاة المغرب ، غسلت ثوبها لصلاة المغرب ، ولو بال أيضا قبل فرض العشاء ، غسلت أيضا لفرض العشاء ، إلّا إذا استلزم الغسل مشقّة رافعة للتكليف بمقتضى أدلّة نفي الحرج.
وكذلك يجب عليها الغسل لصلاة الغداة لو فرض تنجس ثوبها أيضا في الصبح ، ومتى غسلته لفرض الصبح أغناها عن الغسل لسائر صلواتها إلى الغد إن قلنا بأنّ المتبادر من اليوم في الرواية هو يوم الصوم ، كما هو الأظهر ، لا يوم الأجير ، وإلّا فالغسل الواقع قبل طلوع الشمس بمنزلة الغسل الواقع في الليل في عدم الاجتزاء به عن غسل اليوم.
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّه يفهم من الرواية أنّ غسلها لصلاة المغرب يغنيها عن الغسل لسائر صلواتها الواقعة في تلك الليلة بالفحوى والأولويّة القطعية.
وكيف كان ، فلو بال الصبي على ثوبها قبل الظهر أو قبل الصبح أيضا (و) قلنا بجواز تأخير الغسل عن صلاة الصبح (إن جعلت تلك الغسلة) الواجبة عليها في كلّ يوم في (آخر النهار أمام صلاة الظهر) برجاء أن تقع الصلوات الأربع مع الطهارة (كان حسنا).
وعن العلّامة في التذكرة احتمال وجوبه ، فإنّه ـ بعد أن ذكر أفضليّة التأخير ـ