خصوصا مع ما عرفت آنفا من إمكان المناقشة في الإطلاق ، والله العالم.
تذنيب : ذهب جمع من الأصحاب (١) ـ على ما حكي (٢) عنهم ـ إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصيّ الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرّة.
واحتجّوا لذلك : بالحرج والمشقّة.
ورواية عبد الرحيم القصير ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» (٣).
وفيه : أنّ الرواية ضعيفة السند ، متروكة الظاهر ، منافية للقواعد الشرعيّة المقرّرة في باب النجاسات ، فيجب ردّ علمها إلى أهله.
نعم ، لو أريد من نضح الثوب غسله على وجه الإجمال بحيث لا ينافي اعتبار العدد في غسل البول ، اتّجه الاستدلال بها للمدّعى على تقدير الإغماض عن سندها ، لكنّه لا شاهد على ذلك ، فالاستدلال بها ضعيف.
وأضعف منه التمسّك بأدلّة نفي الحرج ، فإنّ مقتضاها دوران العفو مدار الحرج والمشقّة الرافعة للتكليف ، لا الغسل في كلّ يوم مرّة.
وقد ظهر بما تقدّم في مبحث المسلوس والمبطون : ما تقتضيه أدلّة نفي الحرج في مثل المقام ، فراجع.
(وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس) و (لا يعلمه بعينه) وتعذّر غسل أحدهما ليقطع بطهارته ، أو تحصيل ثوب آخر طاهر يستر به عورته
__________________
(١) منهم الشهيد في الدروس ١ : ١٢٧ ، والذكرى ١ : ١٣٩.
(٢) الحاكي عنهم هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٦٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ / ١٣٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٨.