مورد ابتلاء المكلّف بحيث لم يكن للعلم الإجمالي بوجود النجس أثر في تنجيز الخطاب بالاجتناب عنه على التفصيل الذي عرفته في مسألة الإناءين اللّذين اشتبه طاهر هما بنجسهما أيضا (كذلك) يصلّي في كلّ منها منفردا إلى أن يحصل له القطع بوقوع الصلاة في ثوب محكوم بطهارته ولو بحسب الظاهر بمقتضى أصالة الطهارة ، فلو علم إجمالا بنجاسة ثلاثة منها لا أزيد ، صلّى أربع صلوات في أربعة منها منفردة ، فيعلم إجمالا بصحّة إحدى صلواته من غير فرق بين ما لو علم بانحصار النجس في الثلاثة التي علمها بالإجمال أو احتمل نجاسة ما عداها ، فإنّ الزائد عن القدر المتيقّن نجاسة محكوم شرعا بطهارته.
وأمّا إذا كانت الشبهة غير محصورة ، أو كانت محصورة ولكن لم يكن بعض أطرافها على وجه يتنجّز التكليف بالاجتناب عنه على تقدير حصول العلم بنجاسته تفصيلا بأن كان خارجا من مورد ابتلاء المكلّف ، أو كان واجب الاجتناب بسبب سابق على العلم بنجاسته ، أو غير ذلك من الأمور التي تقدّمت الإشارة إليها في مبحث الإناءين ، أجزأته صلاة واحدة في بعض أطراف الشبهة ، لما عرفت في محلّه من سلامة أصالة الطهارة ـ الجارية فيها ـ في هذه الفروض عن المعارض.
وإذا كانت الشبهة محصورة جامعة لشرائط وجوب الاجتناب (إلّا) أنّه تعذّر أو تعسّر في حقّه الاحتياط بتكرير الصلاة ، الموجب للقطع ببراءة الذمّة بـ (أن يتضيّق الوقت) أو يخاف التخلّف عن الرفقة في سفره أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للمحظورات (ف) قيل : ينزع الثوبين و (يصلّي عريانا).
وهذا إنّما هو بعد البناء على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس لدى