هذا إذا لم نقل بحرمتها ذاتا ، وإلّا فلا يخلو الإتيان بما تيسّر عن إشكال.
(ويجب) على المكلّف (أن يلقي الثوب النجس ويصلّي عريانا إذا) لم يتمكّن من غيره و (لم يكن) مضطرّا إلى لبس النجس ضرورة شرعيّة أو عرفيّة ولو بأن يكون معه (هناك) شخص (غيره) ممّن يشقّ عليه الصلاة بمحضره عاريا أو يجب عليه التستّر منه ، لكونه غير مماثل أو ممن يطّلع على عورته ، أو غير ذلك من الضرورات المانعة منه على المشهور ، كما ادّعاه غير واحد ، بل عن الخلاف (١) دعوى الإجماع عليه ، لإطلاق النهي عن الصلاة في النجس.
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماء» هكذا رواها في محكي التهذيب (٢).
وعن الاستبصار روايتها نحوها ، إلّا أنّ فيه : «ويصلّي عريانا قائما يومئ إيماء» (٣).
وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ ، قال : «يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلّي فيومئ إيماء» (٤).
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٤٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٣٩٨ ، المسألة ١٥٠.
(٢) حكاها عنه وعن الكافي البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠ ، وانظر : التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨١ ، والكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ ، والوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات ، ح ١ و ٣.
(٣) حكاها عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠ ، وانظر : الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٣ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات ، ح ٤.