الروايات مع تصريحهم بضعفها ، فيكون حال الطائفتين من الأخبار حال المتواترين المتعارضين ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الجمع بين المتواترين ونحوهما ممّا كان قطعيّا مهما أمكن ـ ولو بتأويل ظاهريهما ـ أولى من الطرح.
وإن أبيت عن ذلك ، فالمرجّح الداخلي مع أخبار الصلاة في الثوب ، والخارجي مع ما يعارضها ، فيتكافئان بحيث يشكل الترجيح ، فالأقوى في المسألة هو التخيير إمّا لكونه أقرب المحتملات في مقام الجمع ، أو لكونه حكما ظاهريّا ناشئا من التعارض والتكافؤ.
هذا إذا أمكنه إلقاء الثوب (فإن لم يمكنه) ذلك ولو لمشقّة البرد أو نحوه (صلّى فيه) قولا واحدا ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، ودلالة الصحاح المتقدّمة عليه.
(و) لكن حكي عن الشيخ (١) في جملة من كتبه أنّه (أعاد) الصلاة بعد ارتفاع الضرورة.
وحكي هذا القول عن ابن الجنيد أيضا ، لكنّه لم يقيّد جواز الصلاة في الثوب باضطراره إلى لبسه.
قال في محكيّ مختصره : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها ، كانت صلاته فيه أحبّ إليّ من صلاته عريانا (٢).
__________________
(١) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٦٢ ، وانظر : النهاية : ٥٥ ، والمبسوط ١ : ٣٩ ، والخلاف ١ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ، ذيل المسألة ٢١٨ ، والتهذيب ١ : ٤٠٧ ، ذيل ح ١٢٧٩ ، و ٢ : ٢٢٤ ، ذيل ح ٨٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ ، ذيل ح ٥٨٦.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٠ ، ذيل (تذنيب) من المسألة ٢٤٥ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠.