واجد للماء ، كما عرفته في محلّه (١).
فالإنصاف عدم صلاحيّة الموثّقة لإثبات استحباب الإعادة على إطلاقه فيما هو محلّ الكلام فضلا عن وجوبها ، فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص موردها ، والله العالم.
(والشمس إذا جفّفت البول وغيره من النجاسات) والمتنجّسات التي لا يبقى جرمها بعد الجفاف (عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه) على الأشهر بل المشهور.
(و [كذا] (٢)) الحق بالأرض (كلّ ما لا يمكن نقله كالنباتات) القائمة على أصولها ، والأشجار ، بل وأثمارها ما دامت موصولة بأصولها (والأبنية) وما يتعلّق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير المركوزة فيها ، بل لا يبعد اندراج المذكورات عرفا في موضوع الأرض بالتبع.
وحكي عن بعض قصر الحكم على البول خاصّة ، دون سائر النجاسات التي تشابهه (٣).
وعن بعض آخر تخصيص الموضوع ـ الذي تطهّره الشمس ـ بالأرض (٤).
وحكي عن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القول بالعفو عن
__________________
(١) راجع : ج ٦ ، ص ٣٣١.
(٢) ما بين المعقوفين من كتاب الشرائع.
(٣) حكاه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٥٩ عن المقنعة : ٧١ ، والخلاف ١ : ٤٩٥ ، المسألة ٢٣٦ ، والنهاية : ٥٣ ، والمراسم : ٥٦ ، وإصباح الشيعة : ٥٥.
(٤) لم نعثر ـ فيما بين أيدينا من المصادر ـ على من حكاه أو قال به ، عدا ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٨٤ عن المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٧ من التردّد فيما عدا الأرض ممّا لا ينقل.