إزالة المنع عن الصلاة إجمالا لديهم ، فهذا ممّا يؤكّد الوثوق باستكشاف رأي المعصوم من فتاوى الأصحاب.
وكيف كان فعمدة مستند الحكم بطهارة الحصر والبواري عموم رواية (١) أبي بكر ، المنجبر وهنه بفتوى الأصحاب ، وصحيحة زرارة ـ المتقدّمة (٢) ـ بالتقريب المتقدّم.
ولا يخفى عليك أنّه لو لا اشتهار الحكم فيما بين الأصحاب لأشكل استفادته بالنسبة إليهما من الروايتين بعد عدم مشاركة شيء من المنقولات لهما في الحكم ، فإنّه ربما يغلب على الظنّ أنّ المراد بعموم «ما أشرقت عليه الشمس» في رواية (٣) أبي بكر هو الأرض وتوابعها من الأبنية والأشجار ونحوها ممّا جرى مجراها.
وأمّا الصحيحة فربّما يدّعى انصرافها إلى الأمكنة الخالية عن الفراش خصوصا بعد التفات الذهن إلى عدم طهارة الفرش ـ ما عدا الحصر والبواري ـ بغير الشمس ، كما تقدّمت الإشارة إليه وإلى منعه ، فالقول بطهارتهما بالشمس وإن لا يخلو عن قوّة إلّا أنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
تنبيهات :
الأوّل : صرّح غير واحد بكون السفن ونحوها ممّا يجري في الماء ولا يتحوّل من مكان إلى مكان في خارجه بحكم الأرض. وهو لا يخلو عن تأمّل ، والله العالم.
__________________
(١) تقدّمت في ص ٢٦٨.
(٢) في ص ٢٦٦.
(٣) تقدّمت في ص ٢٦٨.