المعادن وما جرى مجراها كلّها بحكم الأرض وإن كانت بنفسها لو لوحظت مستقلة قابلة للنقل ، لكنّها ما دامت تابعة للأرض محكومة بحكمها ، ومتى استقلّت بأن أخذت الحجارة أو التراب ـ مثلا ـ لغرض ، كالسجود عليه أو التيمّم به ، خرجت من حدّ التبعيّة ، فحينئذ يراعى فيها حكمها من حيث هي ، وإذا عادت على حالتها الاولى لحقها حكمها.
الخامس : لو كانت النجاسة ذات جرم ، اعتبر زوال جرمها في التطهير بالشمس كالتطهير بالماء بلا خلاف فيه على الظاهر ، كما صرّح به في الحدائق (١).
لكن قد يتوهّم أنّ مقتضى عموم قوله عليهالسلام : «كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» (٢) عدم اعتبار هذا الشرط ، فيكون اتّفاق كلمة الأصحاب على اعتباره من موهنات هذه الرواية.
ويدفعه : أنّ المتبادر من مثل هذه العمومات بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلّا إرادة الطهارة على تقدير زوال العين ، فليس عموم هذه الرواية إلّا كعموم قوله عليهالسلام : «كلّ ما يراه ماء المطر فقد طهر» (٣) فكما لا يفهم من تلك الرواية طهارة ما يراه ماء المطر إلّا على تقدير استهلاك النجاسة وزوال عينها ، فكذلك هذه الرواية.
وكيف كان فلا شبهة في اعتبار هذه الشرط ، ولعلّه لذا فصّل بعض (٤) ـ على
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ ، الهامش (١).
(٤) هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٩٣ على ما حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٧.