ولو شكّ في نجاسته ولم يكن لنا دليل يدلّ على طهارة الرماد مطلقا بحيث يعمّ الفرض ، حكم بطهارته ، للأصل ، ولا يجري استصحاب النجاسة بعد فرض الاستحالة ، لأنّ بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستحالة موجبة للطهارة ولو بغير النار ، وهذا إجمالا ممّا لا ريب فيه بل في أغلب الموارد من الضروريّات ، وإنّما الإشكال في مقامات :
الأول : أنّه ربما يستشعر من كلمات الأصحاب حيث أفردوا النار بالذكر وعدّوها من المطهّرات كالشمس ، ولم يستغنوا عنها بعدّهم الاستحالة من المطهّرات : أنّ لخصوصيّتها دخلا في ذلك.
وربما يظهر من جملة من الأخبار كونها في حدّ ذاتها من المطهّرات.
ولا يبعد أن يكون تخصيصها بالذكر في كلمات الأصحاب ، لوقوع التعرّض لها في الأخبار ، فلا عبرة بما يستشعر من كلماتهم بعد أن علّقوا مطهّريّتها بالإحالة ، واستدلالهم لها بخروج ما أحيل إليه من مسمّى العين النجسة ، فلا تشمله أدلّة نجاستها.
وأمّا الأخبار :
فمنها : صحيحة الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (١).
ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٤٧ ، الهامش (١).